العلامة المجلسي
108
بحار الأنوار
الخبر بطوله ( 1 ) . 7 - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل ( 2 ) . تنقيح وتفصيل اعلم أنه لابد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين : الأول : يدل الخبر على لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب ، سفرا وحضرا والإقامة في سائرها ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ والسيد في بعض كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض اليومية ، وأوجبهما المفيد في الجماعة ، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج وابن حمزة ، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة ، وفي المبسوط من صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية . وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة . وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط . وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته ، إلا الاذان
--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 1 ص 262 ، علل الشرائع ج 1 ص 7 . ( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 26 .